واعلم أن المطلقات أربع : مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فهذه لها المتعة وفاقا ، لكن اختلف في حكمها وقدرها.
أما حكمها فمذهب الأئمة وأبي حنيفة والشافعي أنها واجبة ؛ لأن الله تعالى قال : (وَمَتِّعُوهُنَ) والأمر للوجوب.
وقال مالك ، وابن أبي ليلى والليث : إنها مستحبة ، وحمل الأمر على الندب ؛ لأنه تعالى قال في آخر الآية : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أي المتفضلين المجملين ، وما كان من باب الإحسان والإجمال فليس بواجب ، وقد تقدم ذكر الخلاف في قدرها في سورة البقرة ، وقد تقدم ما يتعلق من الفروع ، وهي إذا كانت الفرقة بفسخ أو بموت ، أو كانت التسمية فاسدة ، ولو طلق في نكاح فاسد فلا متعة.
والثانية : المطلقة قبل الدخول وبعد التسمية فلا متعة لها عندنا وهو قول الأكثر ، خلافا لأهل الظاهر ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية فإنهم اوجبوها لكل مطلقة أخذا بعموم قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ).
ومطلقة بعد الدخول وقبل التسمية فلا متعة لها عندنا وأبي حنيفة ، وقديم قولي الشافعي في الصورتين ؛ لأن الآية قيدت المتعة بالطلاق قبل الدخول وعدم التسمية.
وقال الشافعي في قوله الآخر : تجب لقوله تعالى في آية التخيير : (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ) وذلك في نساء مدخول بهنّ ؛ ولأن المهر وجب لأجل الوطء وبقي الطلاق في مقابلة المتعة.
قال في مهذب الشافعي في الفسخ : إن كان بسبب من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في المتعة ، وإن كان بسبب من جهة الزوج