كالإسلام والردة ، واللعان فكالطلاق في الأقسام الثلاثة ، وإن كان من جهة الزوجة كالإسلام والردة ، والرضاع والفسخ ، بالاعسار ، والعيب بالزوجين لم يجب لها المتعة ، قال : والخلع كالطلاق.
وقال في النهاية : الجمهور أن المختلعة لا متعة لها ؛ لأنها معطية من يدها ، فأشبهت المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض.
وقال أهل الظاهر : هو شرع فيعطي ويأخذ ، وهذا يدخل في عموم كلام أهل المذهب أن المطلقة قبل الدخول وقبل التسمية لها المتعة.
وقوله تعالى :
(سَراحاً جَمِيلاً)
قيل : الجميل أن يعطي ما يجب لها.
وقيل : أن يكون الطلاق للسنة عن أبي علي.
وقيل : لا يضارها كأن يراجعها في العدة ضرارا.
وفي الكشاف : الجميل من غير إضرار ولا منع واجب ، واستدل الشافعي أن لفظ السراح من السرائح ، وعندنا وأبي حنيفة أنه كناية ، وقلنا : السراح يطلق على الفعل لا على القول ، وأيضا القرآن يرد بالصريح والكناية.
وقوله تعالى :
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ