وأما لفظ الهبة فهو وغيره فيه سواء ، وكذلك كل لفظ ينعقد به الملك من صدقة وبيع.
قال المنصور بالله : وبلفظ الإنحال إن قصد به النكاح.
وقال صاحب اللمع : إن جرى به عرف انعقد ، وللحنفية قولان في لفظ الإجارة ، فقال الكرخي : ينعقد النكاح بها لقوله تعالى : (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ).
وقال أبو بكر الرازي : لا ينعقد ؛ لأن الإجارة مؤقتة ، واختاره الإمام يحيى ، والنكاح مؤبد.
وقال الشافعي : الخاصة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كونه ينعقد في حقه بلفظ الهبة لا في حق غيره.
وقيل : كونه لا يحتاج وليا ولا شاهدا.
وثمرة هذه الجملة قد بين بعضها في بيان المعنى ، وهي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أحل له أزواجه اللاتي كنّ معه ، وإن زدن على الأربع ، وهذا من خواصه عليهالسلام ، وأنه أحل له الوطء بملك اليمين ، وقد تقدم هل يعتبر الإيمان في حق الزوجة والمملوكة أو لا يعتبر في الموطوءة بالملك لا في الزوجة ، وإن كان النكاح يستباح بالهبة ، لكن هل يختص به عليهالسلام أم لا؟
قال الحاكم : وفي ذلك دلالة على أن استباحة المباح لا يؤثر في الزهد ، وأن تركها ليس من الزهد ، والمأخذ محتمل ، وقد تقدم ما قيل فيه.
وقوله تعالى : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ).
يعني بيّنّا تحليل النكاح والإماء ، واختصصناك بما اختصصت به لنفي الحرج عنك.
وقيل : معناه ما فرضنا عليهم عدم الزيادة على الأربع ، وقيل : اعتبار الولي والشهود.