الوجه الثاني : أن ذلك كان شرعا ، وأن شرط الحل الهجرة ، ثم نسخ التحريم.
وعن أم هاني بنت أبي طالب خطبني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاعتذرت إليه فعذرني ، ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له ؛ لأني لم أهاجر معه ، وقد أفادت الآية على حل من ذكر للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحكم أمته كحكمه إلا فيما خص به.
وفي السمط الثمين قيل : أراد بالهجرة الإسلام ، وبنات العم والعمة الهاشميات ، وبنات الخال والخالة الزهريات ؛ لأنه صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يكن له خال ولا خالة.
وقوله تعالى : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً) أي وأحللنا لك امراة مؤمنة (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها) بغير مهر.
واختلف هل اتفق ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أم لا؟ فقال ابن عباس : لم يكن عند رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم موهوبة.
وقيل : بل الموهوبات أربع : ميمونة بنت الحارث ، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية ، وأم شريك بنت جابر ، وخولة بنت حكيم.
وقيل : واحدة ، واختلف أي هؤلاء.
وقوله تعالى : (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) هذا شرط ثان ، وهو أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يستنكحها إن أراد النبي الهبة ، والإرادة تظهر بما به يتم القبول ونحوه ، والقراءة الظاهرة (إن وهبت) ـ بكسر إن ـ وقراءة الحسن (أن وهبت) على التعليل.
وقوله تعالى : (خالِصَةً لَكَ) أي الإحلال في الموهوبة.
واختلف المفسرون ما هو الذي اختص به صلىاللهعليهوآلهوسلم دون المؤمنين في الموهوبة ، فقيل : كونه يصح بغير مهر ، وهذا مذهبنا وأبي حنيفة.