وأما في حق غيره فتجب التسوية ، وقد يستدل على هذا بقوله تعالى : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وبما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من كان له امرأتان ولم يعدل بينهما في القسمة جاء يوم القيامة وشقه مائل» وهذا إذا كنّ حرائر الجميع ، أو إماء الجميع ، وهنّ زوجات ، فأما الحرة والأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «للحرة ثلثان في القسمة وللأمة ثلث».
وعن علي عليهالسلام أنه قال : يقسم للحرة يومان ، وللأمة يوم واحد ، وأحد قولي أبي العباس ومالك تجب التسوية بين الحرة والأمة ، أما لو كانت عنده زوجة ، وتزوج بغيرها فإنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ، ولا يحتسب بها عندنا ، وهو قول الشافعي ومالك
وقال أبو حنيفة : الإقامة سواء في البكر والثيب ، وتقضى الزوجة المتقدمة أيام الإقامة.
قال في النهاية : وسبب الخلاف تعارض حديث أنس أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، وحديث أم سلمة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما تزوجها فأصبحت عنده قال : «إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهنّ ، وإن شئت ثلثت لك ودرت».
قال ابن القاسم : هذه الإقامة واجبة.
وقال ابن عبد الحكم : مستحبة.
قوله تعالى : (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) المعنى : لك أن تترك من شئت ، وإذا تركتها فلك طلبها ، ولا حرج عليك.
وقوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَ) المعنى : إذا علمن أن الله سبحانه لام يلزمك قسمة ، وجعل لك هذه الخاصية ، ذهب حزنهن.