والمروي عن أبي حنيفة والشافعي ، وذكره أبو مضر أنه لا يجوز.
وقيل : مكروه ، واختاره الزمخشري ؛ لأن ذلك شعار لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال : ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم».
فإن قيل : الصلاة على الأئمة عليهالسلام في الخطب هل عليه دليل مخصوص (١) والخلاف إذا أفرد الصلاة.
أما لو كانت تبعا للصلاة على رسول الله قيل : فذلك إجماع على الجواز.
قوله تعالى :
(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً) [الأحزاب : ٥٧]
دلالة الآية تقتضي بكبر هذه المعصية ، وقد ذكر في ذلك وجوه :
الأول : أن المراد بأذية الله تعالى وأذية رسوله مخالفة الشريعة ، وحصول المعاصي فيكون مجازا ؛ لأن أذية الله تكون مجازا (٢) ، وقد قيل : أريد بأذية الله أذية رسوله ، فأضافه إلى نفسه تعظيما له.
وقيل : أراد أذية أوليائه ورد بأنه قد ذكر ذلك من بعد ، وقيل : أذية الله للإلحاد في أسمائه.
وعن عكرمة من فعل فعل أهل التصاوير.
__________________
(١) بياض في الأصول قدر سطر ونصف.
(٢) أي : لا تكون إلا مجازا.