وثمرتها تحريم أذية المؤمن.
وعن الفضيل : لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق ، فكيف المؤمن ، وقد كان ابن عوف لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما في ذلك من الروعة عند كرّ الحول ؛ لأن المكتري إذا رأى صاحب الحق أصابه خوف.
قوله تعالى :
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) [الأحزاب : ٥٩]
ثمرة : هذه الآية وجوب الستر ، ووجوب الأمر بالمعروف ، وهذا أمر بالستر إذا خرجن من بيوتهن ، وما تقدم أمر بالحجاب في البيوت ، والجلباب ، قيل : أراد بالجلباب المقنعة تغطي بها وجهها ورأسها ، عن ابن عباس ، ومجاهد.
وقيل : هي الملحفة تدنيها على وجهها ، عن الحسن.
وقيل : ما تستر به المرأة من قميص وخمار ، عن أبي علي ، وأبي مسلم.
وقيل : هو ما يستر به من فوق الخمار.
وعن ابن سيرين : سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال : أن تضع ردائها فوق الحاجب ، ثم تديره حتى تضعه على أنفها.
وعن السدي أن تغطي أحد عينيها وجبهتها والشق الآخر إلى العين.
ومن ثمراتها جواز خروج الامرأة من بيتها لقضاء حوائجها.
وقوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) قيل : يعرفن بالحرية ، وقيل : بالإيمان ، وقيل : بالستر والصلاح.