العمل الّذي بلغ عليه الثواب بما هو هو لم يكن العمل حينئذ احتياطاً بل كان مستحباً كسائر ما دل الدليل على استحبابه (واما إذا قلنا) انها تدل على استحباب العمل المأتي به بداعي كونه محتمل الثواب وبرجاء كونه مطلوباً واقعاً كما دل عليه قوله المتقدم في بعض الروايات فعمل ذلك التماس ذلك الثواب أو ففعل ذلك طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله إلى غير ذلك فهي دالة على استحباب الاحتياط كالأوامر المتعلقة بالاحتياط بناء على كونها مولوية للاستحباب الشرعي لا للإرشاد فتكون مجدية لجريان الاحتياط في العبادات ومصححة له فيها (وقد أجاب) عنه المصنف بوجهين
(الأول) ان الأمر بالاحتياط ولو فرض كونه مولوياً لكان توصلياً لم ينفع في جعل الشيء عبادة ولا يصحح الاحتياط في العبادات أصلا.
(وفيه) أن الأمر التوصلي إذا قصد وقع الفعل بسببه عبادة كالأمر التعبدي عيناً فلا فرق بينهما من ناحية حصول القرب بهما ووقوع الفعل بسببهما عبادة إذا قصداً أبداً وإن كان بينهما فرق من ناحية أخرى وهي أن التوصلي مما يحصل الغرض منه كيف ما اتفق وإن لم يؤت به على وجه الامتثال والتعبدي لا يكاد يحصل الغرض منه إلا إذا أتى به على وجه الامتثال.
(الثاني) انه لو فرض كونه مولوياً عبادياً لم يصحح الاحتياط في العبادات قطعاً لما تقدم في الأمر بالاحتياط المستكشف لما من حسن الاحتياط عقلا أو المستكشف إناً من ترتب الثواب عليه شرعاً أن الأمر بالاحتياط فرع ثبوت الاحتياط وإمكانه فكيف يعقل أن يكون الأمر به من مبادئ ثبوته وجريانه (وعليه) فأخبار من بلغه ثواب مما لا تجدي لتصحيح الاحتياط في العبادات كالأمر بالاحتياط عيناً إلّا الإتيان بها برجاء مطلوبيتها الواقعية وبداعي احتمال الأمر بها كما قلنا آنفاً.
(قوله ثم انه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب فإن صحيحة هشام بن سالم ... إلخ)
(ظاهر الشيخ) أعلى الله مقامه بل صريحه في العبارة المتقدمة أعنى قوله ثم إن منشأ