تخيل بعض أن دوران ما فات من الصلاة بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المتقدمة العلمية وقد عرفت وسيأتي اندفاعه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (ومحصل الدفع) أن النهي عن الخمر بنحو الكبرى الكلية مما يوجب تنجزم حرمة الصغريات المعلومة تفصيلا أو إجمالا المترددة بين أطراف محصورة والاجتناب عن الأول مما لا يحتاج إلى مقدمة علمية والاجتناب عن الثاني وان كان يحتاج إليها ولكن المقدمة العلمية هي أطراف العلم الإجمالي فقط لا كل ما احتمل كونه خمراً وهكذا الأمر في الأمر بقضاء الفوائت حرفاً بحرف (هذا محصل) كلام الشيخ أعلى الله مقامه.
(واما المصنف) فمحصل كلامه ان النهي عن الشيء على قسمين :
(فتارة) يكون بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان على نحو يكون المطلوب فيه هو مجموع التروك من حيث المجموع بحيث لو أتى به في ذاك الزمان أو في ذاك المكان دفعة واحدة لم يمتثل أصلا كما إذا نهي عن الإجهار بالصوت في زمان خاص أو مكان خاص لغرض مخصوص مثل أن لا يشعر بهم العدو وهو في مكان قريب منهم يسمع كلامهم إذا أجهروا فإذا أجهر آناً ما لم يحصل الغرض ولم يمتثل النهي أصلا.
(وأخرى) يكون بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حده على نحو يكون المطلوب فيه تروكاً متعددة فكل ترك مطلوب مستقل كما في النهي عن الخمر أو الكذب أو الغيبة ونحو ذلك فالمحرم فيه ينحل إلى محرمات عديدة بتعدد أفراد الخمر أو الكذب أو الغيبة (فإن كان) النهي من القسم الأول وجب الاحتياط وترك الأفراد المشتبهة رأساً تحصيلا للقطع بفراغ الذّمّة فإذا شك في صوت بنحو الشبهة الموضوعية انه هل هو إجهار أم لا كما إذا كان في سمعه خلل لا يميز الجهر من غيره وجب حينئذ تركه إلا إذا كان مسبوقاً بترك الإجهار فيستصحب الترك مع الإتيان بالفرد المشكوك (وان كان) من القسم الثاني فيقتصر في الترك على الأفراد المعلومة