واما المشكوكة فتجري البراءة عن حرمتها بلا كلام.
(أقول)
وفي كلام المصنف إلى هنا موضعان للنظر.
(أحدهما) ان المحرم كما سيأتي في صدر الأقل والأكثر الارتباطيين وتقدم في صدر النواهي هو على ثلاثة أقسام لا على قسمين.
(الأول) ما كان المطلوب فيه مجموع التروك من حيث المجموع ومرجعه لدى الحقيقة إلى واجب ارتباطي غايته ان الارتباطي قد يكون وجودياً كالصلاة وقد يكون عدمياً كالصيام كما انه قد يكون بصورة الأمر كما إذا قال في المثال المتقدم أخفت صوتك وقد يكون بصورة النهي كما إذا قال لا تجهر بصوتك.
(الثاني) المحرم الغير الارتباطي وهو الّذي ينحل إلى محرمات عديدة بتعدد أفراده كما في النهي عن الخمر أو الكذب أو الغيبة ونحوها وهذان القسمان قد ذكرهما المصنف كما عرفت.
(الثالث) المحرم الارتباطي وهو الّذي كان المبغوض فيه المجموع من حيث المجموع بحيث لو أتى بالجميع الا واحداً لم يعص سواء كان وجودياً كما في النهي عن الغناء بناء على كونه هو الصوت مع الإطراب والترجيع أو عدمياً كما في النهي عن هجر الفراش أربعة أشهر وهذا القسم من النهي لم يذكره المصنف.
(ثانيهما) ان مرجع التوهم المتقدم هو إلى النزاع في الأقل والأكثر الغير الارتباطيين غايته انه نزاع في الشبهات الموضوعية منهما أي هل يقتصر في الامتثال تركاً أو إتياناً على الأفراد المعلومة وتجري البراءة عن المشكوكة أن يجب مراعاة تمام الأفراد حتى المشكوكة منها (والبراءة) وان كانت هي تجري عن الافراد المشكوكة للمحرم الغير الارتباطي كما تجري عن الأفراد المشكوكة للواجب الغير الارتباطي كقضاء الفوائت وأداء الدين وشبههما (ولكن) لا يجب الاحتياط في الافراد المشكوكة للقسم الأول من المحرم أي الّذي مرجعه إلى الواجب الارتباطي بنحو