الأمر فيه بين التعيين والتخيير (ولظاهر) ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة (ولأن دفع المفسدة) أولى من جلب المنفعة (وللاستقراء) بناء على ان الغالب تغليب الشارع جانب الحرمة على الوجوب وسيأتي تفصيل الكل إن شاء الله تعالى واحداً بعد واحد (وقد أشار إليه المصنف) بقوله ووجوب الأخذ بأحدهما تعييناً ... إلخ.
(الثالث) وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً أي تخييراً شرعياً قياساً لما نحن فيه بتعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية (وقد أشار إليه المصنف) بقوله أو تخييراً ... إلخ.
(الرابع) التخيير بين الفعل والترك عقلا مع التوقف عن الحكم بشيء رأساً لا ظاهراً ولا واقعاً (وقد أشار إليه المصنف) بقوله والتخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأساً (وقد اختاره الشيخ) أعلى الله مقامه أخيراً (قال) في صدر البحث (ما لفظه) فإن في المسألة وجوهاً ثلاثة الحكم بالإباحة ظاهراً نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب ويعني بذلك الوجه الأول من وجوه المسألة (ثم قال) والتوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهراً ولا واقعاً ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح ويعني بذلك الوجه الرابع من وجوه المسألة (ثم قال) ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه يعني بذلك الوجه الثاني من وجوه المسألة (ثم قال) أو لا بعينه ويعني به الوجه الثالث من وجوه المسألة (ثم ساق الكلام) طويلا في تقريب الوجه الأول أي الحكم بالإباحة ظاهراً وبيان عموم أدلة الإباحة الشرعية وحكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك إلى أن عدل عن هذا كله (حتى قال) فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم نحتج إليه في العمل (انتهى)
(الخامس) التخيير بين الفعل والترك عقلا والحكم بالإباحة شرعاً (وهذا)