هو الّذي اختاره المصنف وأشار إليه بعد قوله المتقدم والتخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأساً بقوله (أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعاً).
(أقول)
والحق من بين هذه الوجوه الخمسة كلها هو الوجه الرابع الّذي مرجعه إلى عدم جريان شيء من البراءة الشرعية والعقلية أصلا مع حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك (اما عدم) جريان شيء من البراءة الشرعية والعقلية أصلا فلما سيأتي في صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالى من الوجوه العديدة لعدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً ولو كان هو البراءة لا شرعيها ولا عقليها (مضافاً) إلى ما سيأتي من المصنف في المقام في وجه عدم جريان البراءة العقلية (مما حاصله) أن موضوع البراءة العقلية هو اللابيان ولا قصور في البيان مع وجود العلم الإجمالي بالتكليف غير أن عدم المؤاخذة وعدم تنجز التكليف في المقام مستند إلى العجز عن الموافقة القطعية لتردد التكليف بين الوجوب والحرمة وليس هو مستنداً إلى الجهل والحجب كما لا يخفى (واما حكم العقل) بالتخيير بين الفعل والترك فلعدم الترجيح بين الفعل والترك كما سيأتي من المصنف فالفرق إذاً بين ما اخترناه وما اختاره المصنف انه قدسسره يقول بجريان البراءة الشرعية ونحن لا نقول به.
(قوله لعدم الترجيح بين الفعل والترك وشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام له ... إلخ)
قد عرفت أن مختار المصنف هو الوجه الخامس من وجوه المسألة وانه مركب من جزءين التخيير بين الفعل والترك عقلا والحكم بالإباحة شرعاً (فقوله) لعدم الترجيح بين الفعل والترك ... إلخ دليل للجزء الأول (وقوله) وشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام له ... إلخ دليل للجزء الثاني (وقد أخذ المصنف) شمول مثل كل شيء لك حلال للمقام من الشيخ أعلى الله مقامه فإنه قد مال في بدو الأمر كما أشرنا إلى الوجه الأول من الحكم بالبراءة الشرعية والعقلية جميعاً وإن رجع