وليس مراده من الأخذ به هو العمل به فإن العمل به على وجه القطع ممتنع إلا احتمالا فكيف يقول وهو حاصل.
(قوله ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فانه لا قصور فيه هاهنا ... إلخ)
ووجه عدم جريان البراءة العقلية كما أشرنا من قبل في ذيل بيان وجوه المسألة أن موضوع البراءة العقلية هو اللابيان ولا قصور في البيان في دوران الأمر بين المحذورين بعد العلم الإجمالي بالتكليف الإلزاميّ غير أن عدم المؤاخذة عليه انما هو للعجز عن موافقته القطعية كالعجز عن مخالفته القطعية فلا يجب الأول ولا يحرم الثاني لامتناعهما قطعاً نعم يتمكن المكلف من الموافقة الاحتمالية وهي حاصلة بنفسها سواء أتى بالفعل أو تركه من غير حاجة إلى الأمر بها أصلا وهذا واضح.
(قوله ثم إن مورد هذه الوجوه وإن كان ما لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبدياً إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك إلى آخره)
المقصود من هذه العبارة إلى قوله ولا يذهب عليك هو تضعيف ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه (قال) في صدر البحث بعد بيان وجوه المسألة (ما لفظه) ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصلياً بحيث يسقط بمجرد الموافقة إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة قطعية عملية (انتهى) (ومحصله) أن الحكم بالإباحة الظاهرية التي كانت هي إحدى وجوه المسألة مما لا يجري فيما إذا كان كل من الوجوب والحرمة تعبدياً أو كان أحدهما المعين تعبدياً إذ لو حكمنا حينئذ بالإباحة ولم نمتثل شيئاً منهما على وجه قربي لحصلت المخالفة القطعية العملية.
(فيقول المصنف) إن محل تلك الوجوه وان كان ما لم يكن واحد من