الجمعة هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر (وان كان) منشأ الشك هو اشتباه الأمور الخارجية فالشبهة موضوعية كما إذا لم يعلم ان هذا خمر يحرم شربه أو ذاك أو ان زيداً عالم يجب إكرامه أو عمراً (واما إذا كان) منشأ الشك في الحكمية تعارض النصين فلا ينبغي ذكره في المقام أصلا إذ لا يجب الاحتياط فيه بتركهما جميعاً أو بإتيانهما جميعاً بلا كلام بل اللازم فيه إما الترجيح أو التخيير على الخلاف الآتي في التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
(قوله لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما مطلقاً ولو كانا فعل أمر وترك آخر ان كان فعلياً من جميع الجهات بان يكون واجداً لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ... إلخ)
مقصوده من قوله ولو كانا فعل أمر وترك آخر أن يعلم إجمالا أنه إما هذا المعين واجب أو ذاك المعين حرام أو بالعكس فيكون هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين أو بوجوب أحد الأمرين فكما أن في الثاني يحتاط ويترك الأمران جميعاً أو يؤتي بهما جميعاً فكذلك في الأول يحتاط ويؤتي بأحدهما المعين المحتمل وجوبه ويترك الآخر المعين المحتمل حرمته (وأما لو علم) إجمالا أن أحدهما الغير المعين واجب والآخر الغير المعين حرام فهو من اشتباه الواجب بالحرام ويلحق بدوران الأمر بين المحذورين كما نبهنا عليه في آخر أصالة التخيير فراجع.
(ثم إن) حاصل كلام المصنف في العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين أمرين متباينين ان التكليف المعلوم بالإجمال (إن كان فعلياً) من جميع الجهات بان كان واجداً لما هو العلة التامة للبعث والزجر وهما الإرادة والكراهة المنقدحتان في نفس المولى على طبق الوجوب والحرمة على ما تقدم من المصنف في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في العبارة التي ظهر منها ان مقصوده من البعث والزجر هي الإرادة والكراهة وهي قوله وكونه فعلياً انما يوجب البعث أو الزجر في النّفس