النبوية أو الولويّة ... إلخ (فالتكليف) منجز يصح العقاب على مخالفته لا محالة وحينئذ تكون أدلة البراءة الشرعية مما يعم أطراف العلم الإجمالي مخصصة عقلا لوضوح مناقضتها مع البعث والزجر أي الإرادة والكراهة المحققتان على طبق التكليف المعلوم بالإجمال (وإن لم يكن فعلياً) من جميع الجهات وإن كان فعلياً من ساير الجهات غير جهة العلم من البلوغ والعقل والقدرة ونحوها على نحو لو تعلق به العلم التفصيليّ لتنجز وحصل به البعث والزجر والإرادة والكراهة على طبقة (لم يكن منجزاً) حينئذ وجرت أدلة البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي جميعاً فضلا عن جريانها في بعضها ولم يجب الاحتياط في شيء من أطرافه لا كلا ولا بعضاً لعدم المانع عن شمولها لها لا عقلا ولا شرعاً.
(أقول)
ومحصل كلام المصنف لدى التأمل إلى التفصيل في العلم الإجمالي (فإن كان التكليف) المعلوم بالإجمال فعلياً من جميع الجهات بأن كان على طبقه الإرادة أو الكراهة كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز وكان كالعلم التفصيليّ عيناً فلا تجري الأصل في أطرافه لا كلا ولا بعضاً (وإن لم يكن فعلياً) من جميع الجهات بأن لم يكن على طبقه الإرادة أو الكراهة كان العلم الإجمالي مقتضياً للتنجيزي فيجري الأصل في أطرافه كلا وبعضاً لعدم المانع عنه لا عقلا ولا شرعاً وحينئذ يرد عليه.
(أولا) ان الّذي تقدم منه في العلم الإجمالي في بحث القطع هو منجزيته بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة حتى انه رد على القول بتأثيره في التنجيز بنحو العلية التامة المستند إلى لزوم المناقضة أو احتمالها المحال من الترخيص في الأطراف كلا أو بعضاً بالنقض بالترخيص في الشبهات الغير المحصورة والشبهات البدوية فكما انه لا محذور في الترخيص فيهما ولا يناقض الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال في الأول أو المحتمل في الثاني فكذلك لا محذور في الترخيص في الأطراف المحصورة للعلم الإجمالي ولا يناقض الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فيها أبداً.