(نعم) عدل في تعليقته هناك عن القول بمنجزيته بنحو الاقتضاء إلى القول بمنجزيته بنحو العلية التامة ولكن مع ذلك تفصيله هاهنا في العلم الإجمالي مما ينافي ما تقدم منه هناك متناً وهامشاً كما لا يخفى.
(وثانياً) ان مجرد كون العلم الإجمالي مقتضياً للتنجيز فيما لم يكن فعلياً من جميع الجهات مما لا يقتضي عدم وجوب الاحتياط في أطرافه وجواز جريان الأصول الشرعية فيها بدعوى شمول أدلتها لها من دون مانع عنه عقلا ولا شرعاً كيف والأصول متعارضة في أطرافه كما ستعرف تقريبه وكفى بذلك مانعاً عقلياً فكيف يدعي انه لا مانع عن شمول أدلتها لها لا عقلا ولا شرعاً فإن العلم الإجمالي وإن فرض انه على قسمين المنجز بنحو العلية التامة والمنجز بنحو الاقتضاء ولكن يجب الاحتياط في كليهما جميعاً غايته انه في القسم الأول نفس العلم الإجمال مما يكفي في التنجيز من دون حاجة إلى شيء آخر وفي القسم الثاني يكون العلم الإجمالي بضميمة تعارض الأصول في أطرافه مؤثراً في تنجز التكليف جداً.
(وثالثاً) لو سلم عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي المقتضي للتنجيز دون العلة التامة فما المميز في مقام الإثبات وبما ذا يعرف ان العلم الإجمالي الحاصل بحرمة أحد الأمرين أو بوجوب أحدهما هو من هذا القسم أو من ذاك القسم وان التكليف المعلوم بالإجمال فيهما فعلى من جميع الجهات واجد لما هو العلة التامة للبعث والزجر أي الإرادة والكراهة أم لا كي يعامل مع كل قسم بما هو حقه من وجوب الاحتياط وعدمه.
(ثم إنه) لا بأس بصرف عنان الكلام إلى تحقيق المقام بنحو أبسط (فنقول) إذا علم إجمالا بحرمة أحد الأمرين أو بوجوب أحدهما سواء كان بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية (فالظاهر) انه لا خلاف في حرمة المخالفة القطعية سوى ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه في الشبهة التحريمية الموضوعية من انه حكى عن ظاهر بعض جوازها.