الملاقاة من قبل حصول العلم الإجمالي أو بعده بل العبرة بكون الأصل فيه سالماً أو معارضاً وهو كذلك على المعارضة بل وعلى الوجهين الآخرين أيضاً من وجوه وجوب الاحتياط في أطراف العلم (من كون العلم الإجمالي) علة تامة للتنجيز (أو كون التمسك) بدليل الأصل في كل من الأطراف تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية فلا عبرة يكون الملاقاة من قبل العلم أو بعده ففي كليهما يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر (غير انه يظهر من المصنف) الفرق بين الملاقاة من قبل حصول العلم الإجمالي وبعده (وحاصل كلامه) في ذلك ان الملاقي بالكسر له صور ثلاث
(فتارة) يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقي بالكسر.
(وأخرى) يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح.
(وثالثة) يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى جميعاً.
(اما الصورة الأولى) فهي كما إذا كانت الملاقاة من بعد العلم الإجمالي فحينئذ لا يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر (وقد علله) بقوله فإنه إذا اجتنب عنه يعني عن الملاقى بالفتح وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعاً ولو لم يجتنب عما يلاقيه فانه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فرداً آخر من النجس قد شك في وجوده كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر (انتهى) (وفيه) ان ملاقاة الشيء مع أحد أطراف العلم الإجمالي ولو كانت من بعد العلم الإجمالي هي مما يوجب انقلاب العلم الإجمالي بأحد الشيئين مثلا إلى العلم الإجمالي بأحد أشياء ثلاثة إما هذا. وملاقيه أو ذاك الآخر كما في الصورة الثالثة الآتية عيناً وحينئذ فإذا اجتنب عن الملاقى بالفتح وعدله وان كان قد اجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال أولا يقيناً ولكن لم يجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال ثانياً كذلك فيجب الاجتناب عنه رعاية للعلم الإجمالي الثاني الحادث.
(واما الصورة الثانية) فهي كما إذا حصل العلم الإجمالي إما بنجاسة الملاقى بالكسر أو عدل الملاقى بالفتح ثم حصل العلم بالملاقاة والعلم الإجمالي إما بنجاسة