بالأقل دون الأكثر كما هو المدعي كان ذلك خلفا لا محالة (وفيه) ان وجوب الأقل فعلا على كل حال إما لنفسه أو لغيره مما لا يتوقف على تنجز التكليف المعلوم بالإجمال مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر بل يتوقف على مجرد العلم الإجمالي بتكليف مردد بين الأقل والأكثر بمعنى أنه بمجرد أن حصل لنا العلم الإجمالي كذلك يتولد منه العلم التفصيليّ بوجوب الأقل على كل حال إما نفسيا أو غيريا والشك البدوي في وجوب الأكثر فيتنجز الأقل دون الأكثر وهذا واضح.
(ثانيهما) ما أشار إليه بقوله مع انه يلزم من وجوده عدمه ... إلخ (وتقريبه) أن الانحلال يستلزم عدم تنجز التكليف المعلوم بالإجمال على كل حال أي ولو كان متعلقا بالأكثر وعدم تنجزه كذلك يستلزم عدم وجوب الأقل مطلقا أي ولو غيريا وعدم وجوب الأقل مطلقا يستلزم عدم الانحلال فالانحلال يستلزم عدم الانحلال وهو محال (وفيه) ان الانحلال وان كان يستلزم عدم تنجز التكليف المعلوم بالإجمال على كل حال أي ولو كان متعلقا بالأكثر ولكن عدم تنجز التكليف المعلوم بالإجمال كذلك مما لا يستلزم عدم وجوب الأقل مطلقا وذلك لما عرفت من عدم توقف وجوب الأقل مطلقا على تنجز التكليف المعلوم بالإجمال كذلك بل يتوقف على مجرد العلم الإجمالي بتكليف مردد بين الأقل والأكثر كما بينا (وعليه) فلا يلزم من الانحلال عدم الانحلال.
(وبالجملة) الحق في المسألة هو ما اختاره الشيخ أعلى الله مقامه من جريان البراءة العقلية والنقليّة عن الجزء المشكوك وإن شئت قلت عن وجوب الأكثر (اما النقليّة) فلما عرفت شرحه من الشيخ وسيأتي له مزيد توضيح عند تعرض المصنف لها إن شاء الله تعالى (واما العقلية) فيمكن شرح جريانها بعبارة أوضح (فنقول) لا إشكال في أن مجرد أمر الشارع بمركب من المركبات مما لا يصحح العقاب عليه بل لا بد له من بيان أجزائه وشرائطه فما بينه من الاجزاء والشرائط صح له العقاب عليه وما لم يبينه من الاجزاء والشرائط أو بينه ولم يصل إلى المكلف