ولو بعد الفحص بحد اليأس لم يصح له العقاب عليه فإن العقاب بقدر البيان هذا إذا كان المركب أمرا مخترعا من الشارع (واما إذا كان) أمرا عرفيا يعرفه العرف فكذلك حيث ان مجرد الأمر به مما لا يصحح العقاب عليه ما لم يكن من العرف بيان لأجزائه وشرائطه فما كان من الاجزاء والشرائط يعرفه العرف ويبينه للمكلف إذا راجعه صح العقاب عليه وما لم يكن كذلك لم يصح العقاب عليه.
(وبالجملة) إن المركب سواء كان أمرا مخترعا من الشارع كالصلاة أو أمرا عرفيا يعرفه العرف كالمعاجين هو مما لا يصح العقاب عليه بمجرد الأمر به إلا بقدر البيان على أجزائه وشرائطه فما كان عليه بيان من الشرع أو العرف صح العقاب عليه وإلّا فلا وهذا لدى التدبر واضح فتدبر.
(قوله وتوهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا ... إلخ)
يعني بالمتوهم الشيخ وقد عرفت تفصيل كلامه زيد في علو مقامه كما انك قد عرفت ان الانحلال حق لا محيص عنه وأن ما أفاده المصنف في وجه عدم الانحلال ضعيف لا يصار إليه.
(قوله ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا ... إلخ)
(أما الترديد) في لزوم الإتيان بالأقل بين كونه نفسيا أو غيريا فواضح فإن التكليف إن تعلق في الواقع بالأقل فهو واجب نفسي وإن تعلق بالأكثر فهو واجب غيري أي مقدمة للأكثر (واما الترديد) على تقدير كون الأقل واجبا غيريا بين كون الغيري شرعيا أو عقليا فهو كذلك واضح إذ على القول بوجوب المقدمة يكون الوجوب الغيري المتعلق بها شرعيا وإلّا فيكون عقليا فإن وجوب المقدمة عقلا مما لا خلاف فيه وانما الخلاف كما تقدم في محله هو في وجوبها شرعا للملازمة مضافا إلى حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة.