يكون مراد من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه هو وجه أجزائه ولذا صرح بعضهم كالعلامة ويظهر من آخر منهم على ما تقدم في العبارة السابقة للشيخ أعلى الله مقامه وجوب تميز الأجزاء الواجبة من المستحبات ليوقع كلا على وجهه.
(قوله واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتي على إجماله ... إلخ) دفع لما قد يتوهم من ان إتيان الواجب فيما نحن فيه مقترنا بوجه نفسه بإتيان الأكثر ليس بممكن لما في الأكثر من احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه (فيقول) وهذا الاحتمال ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتي على إجماله من دون تمييز ما له دخل في الواجب عما ليس له دخل فيه.
(قوله لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزء لماهيته وجزء لفرده إلى آخره) وقد مثلنا لجزء الفرد في الأمر الثالث من الأمور المتقدمة في ذيل الصحيح والأعم بالاستعاذة ونحوها من الأمور المستحبة التي يتشخص بها المأمور به ويصدق عليها عنوان الصلاة من غير دخل لها في ماهيتها وحقيقتها (وقد أشار) إليه المصنف هناك بقوله وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على التشخص به عنوانه ... إلخ.
(قوله نعم لو دار بين كونه جزء أو مقارنا ... إلخ)
بمعنى أنه دار أمر المشكوك بين كونه جزء أو أجنبيا.
(قوله هذا مضافا إلى ان اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه إلى آخره)
هذا جواب ثالث عن التفصي الثاني.
(ففي الجواب الأول) منع عن احتمال اعتبار معرفة الاجزاء والإتيان بكل منها على وجهه.