(وفي الجواب الثاني) قد ادعى وضوح بطلان الأخير أي اعتبار الإتيان بكل جزء على وجهه (وفي هذا الجواب) منع عن أصل اعتبار قصد الوجه في العبادات مطلقا سواء كان وجه الواجب بنفسه أو وجه أجزائه وأبعاضه.
(قوله مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد ان يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ... إلخ)
هذا جواب رابع عن التفصي الثاني (وحاصله) ان الكلام في الأقل والأكثر الارتباطيين مما لا ينحصر بما يعتبر فيه قصد القربة أي بالعبادات كالصلاة ونحوها كي يحتمل فيه اعتبار الوجه والتمييز فلا يحصل معه القطع بحصول المصلحة واللطف فلا يبقى في عهدة المكلف سوى التخلص عن تبعة مخالفة التكليف وهو يحصل بإتيان ما علم وجوبه أي الأقل بل يجري في كل أمر ارتباطي قد دار أمره بين الأقل والأكثر وان كان من التوصليات (فإذا أمر المولى) مثلا بمعجون لم يعلم انه مركب من تسعة أجزاء أو من عشرة جرى فيه النزاع المذكور من البراءة والاشتغال من غير أن يحتمل فيه اعتبار قصد القربة أو الوجه أو التمييز كي لا يحصل معه القطع بحصول المصلحة والغرض وهذا واضح.
(قوله مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال ... إلخ)
هذا جواب خامس عن التفصي الثاني (وحاصله) انه لو قلنا باعتبار قصد الوجه في العبادات على النحو الّذي ينافيه التردد بين الأقل والأكثر أي قلنا باعتبار قصد وجه اجزاء الواجب لا وجه نفسه فحينئذ إن فرضنا انه لا يحصل الغرض بعد هذا أبدا فلا وجه لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال أصلا ولو بإتيان الأقل وأما إذا فرضنا انه يحصل نظرا إلى عدم دخل الوجه مع التعذر للتردد فلا بدّ من الإتيان بالأكثر ليحصل معه القطع بحصوله وذلك لجواز ان لا يحصل بالأقل.