مع المأمور به وانما هي من عوارضه وأوصافه.
(نعم) إن المؤمنة هي متحدة في الوجود مع المأمور به وليست هي بخصوصية بل هي ذي الخصوصية كما لا يخفى.
(وبالجملة) (تارة) يقسم الجزء إلى قسمين الخارجي والذهني (والصحيح) في تعريفهما ان يقال (ان الجزء الخارجي) هو ما يتركب منه المأمور به كالركوع والسجود ونحوهما للصلاة (والجزء الذهني) هو الاتصاف الحاصل للمأمور به وهو (تارة) يحصل من فعل خارجي كالاتصاف الحاصل للصلاة من الوضوء أو التستر أو الاستقبال ونحو ذلك ومرجع إيجاب هذا النحو من الاتصاف نفسياً إلى إيجاب تلك الأفعال غيرياً لحصول هذا الاتصاف (وأخرى) يحصل من صفة خاصة متحققة في بعض افراد الطبيعة دون بعض كما في الحيوان الناطق والرقبة المؤمنة ونحوهما ومرجع إيجاب هذا النحو من الاتصاف إلى إيجاب ذلك البعض من افراد الطبيعة المتصف بتلك الصفة دون البعض الآخر الغير المتصف بها (وأخرى) يقسم القيد إلى قسمين دون الجزء (والصحيح) في تعريفهما أن يقال إن القيد (تارة) يكون المقيد به مع المطلق في نظر العرف من قبيل الأقل والأكثر كالصلاة والصلاة إلى القبلة أو الصلاة مع الستر أو الصلاة والصلاة مع الطهارة إلى غير ذلك من الأمثلة بحيث إذا أتى بالمطلق بدون القيد كأن صلى لا إلى القبلة أو لا مع الستر أو لا مع الطهارة صدق عليه انه قد أتى بالمأمور به على وجه ناقص غير تام وقد عبّر المصنف عن هذا القسم بالمطلق والمشروط (وأخرى) يكون المقيد به مع المطلق في نظر العرف متباينين أجنبيين كالحيوان والحيوان الناطق أو الرقبة والرقبة المؤمنة أو الماء وماء الرمان وهكذا بحيث إذا أتى بالمطلق بدون القيد كما إذا أتى بحيوان غير ناطق كالحمار بدل الحيوان الناطق أو أتى برقبة غير مؤمنة أي الكافرة بدل المؤمنة أو أتى بماء غير الرمان كماء القراح بدل ماء الرمان لم يصدق عليه انه أتى بالمأمور به أصلا بل أتى بشيء مباين أجنبي رأساً وقد عبّر المصنف عن هذا