القسم الثاني بالعامّ والخاصّ (ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ما فرغ عن الجزء الخارجي بمسألة الأربع شرع في الشك في القيد (وقال) ما ملخصه إن القيد (ان كان) من قبيل الوضوء والستر والقبلة ونحوها بالنسبة إلى الصلاة بحيث كان القيد امراً مغايراً مع المقيد فالكلام في الشك فيه عين الكلام في الشك في الجزء الخارجي فتجري البراءة عنه عقلا ونقلا (وان كان) من قبيل المؤمنة بالنسبة إلى الرقبة بحيث يتحد مع المقيد وجوداً وخارجاً فالظاهر ان الكلام فيه أيضاً كالكلام في الجزء الخارجي فتجري البراءة عنه عقلا ونقلا كما في القسم الأول عيناً (وان كان يظهر من المحقق القمي) التفصيل هاهنا ففي الأول تجري البراءة وفي الثاني يجري الاشتغال فلا تحصل البراءة اليقينية إلّا بالإتيان بالمقيد كالرقبة المؤمنة.
(أقول)
والحق في هذا التفصيل مع المحقق القمي (فان كان) القيد من القسم الأول بحيث كان المطلق والمقيد في نظر العرف من قبيل الأقل والأكثر فتجري البراءة عنه عند الشك فيه لانحلال العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر إلى العلم التفصيليّ بالأقل فيجب والشك البدوي في الأكثر فلا يجب (واما إذا كان) من القسم الثاني بحيث كان المطلق والمقيد في نظر العرف متباينين أجنبيين كالحيوان والحيوان الناطق أو كالرقبة والرقبة المؤمنة فيجري الاشتغال ويجب الاحتياط فيه فإن المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير فان المقيد وجوبه معلوم تفصيلا إما تعييناً أو تخييرا والمطلق وجوبه مشكوك من أصله فتجري البراءة عنه وقد تقدم تفصيل الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير بأقسامه في آخر البراءة (والعجب) أن الشيخ أعلى الله مقامه قال هناك بالاحتياط ولم يقل به هاهنا (وأعجب منه) انه سيأتي التفصيل منه في جريان قاعدة الميسور بما محصله ان الفاقد للشرط مع الواجد له ان كانا يعدان في نظر العرف من قبيل الأقل والأكثر كالصلاة بلا ستر والصلاة مع الستر فتجري الميسور وان كانا يعدان متباينين