متغايرين كالحيوان والحيوان الناطق أو الرقبة والرقبة المؤمنة أو الماء وماء الرمان فلا تجري الميسور أصلا هذا كله من أمر الشيخ وما لنا من التحقيق في المقام.
(وأما المصنف) فقد اعترف أيضاً بالتفصيل في المسألة فالمطلق والمقيد (ان كانا) من قبيل الأقل والأكثر وقد عبّر عنهما بالمطلق والمشروط كما أشرنا فالشك في القيد حاله حال الشك في الجزء الخارجي فلا تجري البراءة عنه عقلا وتجري البراءة عنه شرعاً على مسلكه المتقدم في الشك في الجزء (وان كانا) من قبيل المتباينين وقد عبّر عنهما بالعامّ والخاصّ كما أشير إليه أيضاً ومثّل لهما بالحيوان والإنسان فالشك في القيد ليس حاله حال الشك في الجزء الخارجي فلا تجري البراءة عنه لا عقلا ولا شرعاً بل يجب الاحتياط فيه لا محالة (غير انه قدسسره) قد ادعى ان عدم جريان البراءة العقلية في الشك في القيد بكلا قسميه أظهر من عدم جريانها في الشك في الجزء فإن الانحلال المتوهم هناك بتقريب كون الأقل مما علم وجوبه تفصيلا إما نفسياً أو مقدمياً لا يكاد يتوهم في المقام فإن الجزء الخارجي مما يمكن فيه دعوى اتصافه بالوجوب الغيري المقدمي إذ لكل جزء خارجي وجود آخر مستقل غير وجود الآخر وان كان العرف يرى للمجموع وجوداً واحداً بخلاف الجزء التحليلي كالمقيد والتقيد والجنس والفصل فلا وجود له خارجاً غير وجود المجموع الواجب بالوجوب النفسيّ الاستقلالي (ومن هنا) تقدم قول المصنف في التعبدي والتوصلي (فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا) يعني حتى بالوجوب النفسيّ الضمني (وفيه) أن الجزء التحليلي كما تقدم شرحه منا في التعبدي والتوصلي وإن لم يكن هو كالجزء الخارجي فإن الأجزاء الخارجية تركبها انضمامي ووجودات متعددة منضمة بعضها إلى بعض والأجزاء التحليلية تركبها عقلي وللمجموع وجود واحد ولكن مجرد عدم استقلال الجزء التحليلي في الوجود لا يكاد يمنع عن اتصافه بالوجوب بعد كونه أمراً مقدوراً للمكلف يتمكن من إيجاده في الخارج ولو مع جزء تحليلي آخر كما إذا أتى بالجنس