مع فصل آخر أو أتى بذات المقيد بدون قيده وهذا واضح ظاهر لدى التدبر.
(قوله في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة ... إلخ)
فالأوّل كالصلاة مع الطهارة أو مع الستر ونحوهما والثاني كصلاة الآيات أو صلاة العيدين ونحوهما.
(قوله وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها ... إلخ)
إن الصلاة الفاقدة لخصوصيتها وان كانت هي متباينة مع الصلاة المأمورة بها كصلاة غير الآيات مع صلاة الآيات ولكن الصلاة الفاقدة لشرطها لا تكون متباينة مع الصلاة الواجدة لشرطها كالصلاة بلا ستر والصلاة مع الستر بل يعدان من جنس واحد ومن قبيل الأقل والأكثر كما لا يخفى.
(قوله نعم لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره دون دوران الأمر بين الخاصّ وغيره ... إلخ)
بل ليس للمصنف إجراء البراءة أصلا حتى النقليّة منها في دوران الأمر بين المشروط وغيره بعد ما زعم واعتقد عدم انحلال العلم الإجمالي كما نبهنا هناك في الشك في الجزء أيضاً عند ما صرح بجريان البراءة النقليّة (هذا) خصوصاً مع ما ادعاه في المقام من ان الصلاة الفاقدة لشرطها تكون متباينة للمأمور بها فإن الفاقد والواجد لو كانا من المتباينين كالظهر والجمعة فكيف تجري البراءة عن الشرط دون الاشتغال (ولعمري) قد ارتبك المقام على المصنف واضطرب كلامه فيه كما اضطرب فيه كلام الشيخ أيضاً على ما تقدمت الإشارة إلى بعض مواقعة (وكيف كان) الأمر إن التحقيق هنا هو ما حققناه لك من جريان البراءة عقلا ونقلا عند الشك في الجزء والشرط جميعاً وذلك لانحلال العلم الإجمالي من أصله وعدم جريان البراءة لا عقلا ولا نقلا عند الشك في القيد إذا كان المطلق والمقيد يعدان أمرين متباينين في نظر العرف وذلك لعدم انحلال العلم الإجمالي إلى التفصيليّ بوجوب المطلق على كل حال