(بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)(١)
ثم قال : وحديث ركانة في الرجعيّة قد مضى ذكره في كتاب الطلاق (٢).
[٢ / ٦٧١٠] وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها كان ذلك له ، وإن طلّقها ألف مرّة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلّقها ، حتّى إذا ما جاء وقت انقضاء عدّتها ارتجعها ثمّ طلّقها ثمّ قال : والله لا آويك ولا تحلّين أبدا ، فأنزل الله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ ، من كان منهم طلّق ومن لم يطلّق (٣).
[٢ / ٦٧١١] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) قال : كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاث ليس له أمد ، يطلّق الرجل امرأته مائة ، ثمّ إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ كان ذلك له ، وطلّق رجل امرأته حتّى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها ، ثمّ استأنف بها طلاقا بعد ذلك ليضارّها بتركها ، حتّى إذا كان قبل انقضاء عدّتها راجعها ، وصنع ذلك مرارا ، فلمّا علم الله ذلك منه ، جعل الطلاق ثلاثا ، مرّتين ، ثمّ بعد المرّتين إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان (٤).
[٢ / ٦٧١٢] وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عبّاس : إنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله ـ عزوجل ـ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهليّة؟ قال : نعم ، كانت العرب تعرف ثلاثا باتّا ، أما سمعت الأعشى وهو يقول وقد أخذه أختانه (٥) فقالوا : لا والله لا نرفع عنك العصا حتّى تطلّق أهلك ، فقد أضررت بها ، فقال :
__________________
(١) الطلاق ٦٥ : ١.
(٢) البيهقي ٧ : ٣٦٧ / ١٤٩٢٨.
(٣) الدرّ ١ : ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٨٨ / ٨٠ ؛ الأمّ ٥ : ٢٥٨ ؛ الترمذي ٢ : ٣٣١ / ١٢٠٤ ، باب ١٦ ؛ الطبري ٢ : ٦١٨ / ٣٧٧٥ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٨ / ٢٢٠٦ ، بلفظ : «إنّ رجلا قال لامرأته : لا أطلّقك أبدا ، ولا آويك أبدا ، وكيف ذلك؟! قال : أطلّقك ، حتّى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فذكرت له ، فأنزل الله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من الطلاق» ؛ البيهقي ٧ : ٣٣٣ / ١٤٧٢٧ و ١٤٧٢٨ ؛ الحاكم ٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، وصحّحه.
(٤) الطبري ٢ : ٦١٩ / ٣٧٧٧.
(٥) الأختان جمع الختن : أقارب الزوجة.