أيا جارتا بتّي فإنّك طالقة |
|
كذاك أمور الناس غاد وطارقة |
فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلّث لها الطلاق ، فقال :
بيني فإنّ البين خير من العصا |
|
وأن لا يزال فوق رأسي بارقة |
فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلّت لها الطلاق ، فقال :
بيني حصان الفرج غير ذميمة |
|
وموقوفة فينا كذاك روامقة |
وذوقي فتى حي فإنّي ذائق |
|
فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة (١) |
[٢ / ٦٧١٣] وروى الكليني عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : هو قول الله ـ عزوجل ـ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)». (٢)
[٢ / ٦٧١٤] وقال عليّ بن إبراهيم القميّ : وقوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال : حدّثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن طلاق السنّة؟ قال : هو أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت بواحدة ، فإن هو طلّقها واحدة على طهر بشهود ثمّ راجعها وواقعها ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ، ثمّ تركها حتّى تمضي أقراؤها الثلاثة ، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل أن يراجعها فقد
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٦٤.
(٢) نور الثقلين ١ : ٢٢٣ / ٨٥٧ ؛ الكافي ٦ : ٦٤ ـ ٦٥ / ١ وزاد : «التطليقة الثانية التسريح بإحسان» ؛ البرهان : ١ : ٤٨٧ / ١ و ٢ ، وزاد بعد ذلك : «التطليقة الثالثة تسريح بإحسان» ؛ التهذيب ٨ : ٢٥ ـ ٢٦ / ٨٢ ـ ١ ، باب ٣ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦.