بانت منه بثنتين وقد ملكت أمرها وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب فإن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل.
وإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده بواحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فإن أراد أن يطلّقها طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره.
فأمّا طلاق الرجعة ، فإنّه يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمّ يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطهر ، فإن حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثمّ يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطهر فإن حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كلّ تطليقة على طهر بمراجعة ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتدّ ثلاثة أقرء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح ، وهما يتوارثان ما دامت في العدّة ، فإن طلّقها واحدة على طهر بشهود ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا جائزا ، لأنّه طلّق طالقا لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فإن طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده ، ثمّ طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ، لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقض الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثمّ حيض وطهر بعد الحيض ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس مواقعة بشهود (١).
[٢ / ٦٧١٥] وروى العيّاشي عن أبي القاسم الفارسيّ ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك إنّ الله يقول في كتابه : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ما يعني بذلك؟ قال : «أمّا الإمساك بالمعروف
__________________
(١) القميّ ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ؛ البحار ١٠١ : ١٤٥ ـ ١٤٦ / ، باب ١ ؛ الكافي ٦ : ٦٦ ـ ٦٧ / ٤ ، كتاب الطلاق ، باب تفسير الطلاق ؛ التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ـ ٣ ، كتاب الطلاق ، باب ٣ ، قال الشيخ : الّذي تضمّن هذا الحديث هو المعتمد عندي والمعمول عليه ، لأنّه موافق لظاهر الكتاب .. ثمّ ذكر ما يؤيّده من سائر الروايات.