وثانيا : جاء الجواب على نفس الفرض ، لكنّ مع فرض أنّها وقعت وفق الشرائط وفي حالة الطهر غير المواقع ، فكان من رأي الأصحاب ـ الّذي عليه رأي السائل ـ أنّها لا تبين ، بل تحرم عليه ، وله الرجعة.
وثالثا : جاء الجواب على نفس الفرض ، لكنّ مع فرض أنّها وقعت على غير السنّة وفي حالة الحيض ، فوقعت لغوا لا أثر له.
ومن ثمّ فهنا سؤال : كيف يأتي الجواب وفقا لما فرضه المجيب ، من غير أن تكون في لفظ السائل دلالة عليه؟!
إنّما على المجيب أن يتساءل السائل عن مناحي مسألته ، فيجيبه عليها ، وليس من المتعارف المعهود ، أن يفرض المجيب مناحي من عنده ، مع كون السؤال وقع على إطلاقه ؛ إذ هكذا إجابة على مناحي خاصّة ـ فرضها المجيب ـ قد يوجب تعمية على السائل ، ولا ذهنيّة له عن ذلك المنحى الخاصّ!
وإذ كنّا نعلم أنّ الأئمّة من أهل البيت عليهمالسلام هم من أفصح وأبلغ أهل زمانهم. فلا ينطقون إلّا بما اقتضته حكمة البلاغة ، بإفصاح وإيضاح ، بعيدا عن كلّ تعمية أو إيهام.
ثمّ كيف ـ يا ترى ـ يفتي الإمام الصادق عليهالسلام ـ وهو شاخص الأئمّة بعد أبيه ـ على خلاف رأي أصحاب آبائه ، ويأخذ برأي العامّة ـ الّذي هو بدوره يخالف المأثور من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصحابته الأطياب؟!
نعم هذا الحديث كسابقه مشوّه مموّه ، ويد الجعل والتزوير بادية عليه بوضوح!
***
[٢ / ٦٧٣٠] وهكذا روى بالإسناد إلى عليّ بن إسماعيل (ابن شعيب بن ميثم التمّار) قال : كتب عبد الله بن محمّد (ابن حصين الحضيني الأهوازي) إلى أبي الحسن (موسى بن جعفر) عليهالسلام : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة ، على طهر بغير جماع ، بشاهدين ، أنّه يلزمه تطليقة واحدة؟
فوقّع عليهالسلام بخطّه : «أخطئ على أبي عبد الله ، إنّه لا يلزمه الطلاق ، ويردّ إلى الكتاب والسنّة ، إن