زوجا غيره؟ قال : عليهالسلام «لئلّا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضارّوا النساء» (١).
[٢ / ٦٧٦٤] وروى بالإسناد إلى محمّد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه في العلل : «وعلّة الطلاق ثلاثا ، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ، ويكون تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهنّ عن معصية أزواجهن» (٢).
[٢ / ٦٧٦٥] وروى العيّاشي بالإسناد إلى عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح (الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام) قال : سألته عن الرجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات؟ قال : «لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره» (٣).
[٢ / ٦٧٦٦] وروى أبو جعفر الطوسيّ بإسناده إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ، قال : «فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الآخر عسيلتها» (٤).
[٢ / ٦٧٦٧] وهكذا روى أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها حلّت لزوجها الأوّل» (٥).
[٢ / ٦٧٦٨] وأيضا عن سماعة ، قال : «سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ولم يصل إليها حتّى طلّقها ، تحلّ للأوّل؟ قال : لا ، حتّى يذوق عسيلتها» (٦).
[٢ / ٦٧٦٩] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى الحسن الصيقل ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ... وتزوّجها رجل متعة ، أيحلّ له أن ينكحها؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه» (٧) يعني النكاح الدائم.
[٢ / ٦٧٧٠] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى الحسن الصيقل عنه عليهالسلام قال : «لا ؛ لأنّ
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٥٠٢ / ٤٧٦٤ ؛ عيون الأخبار ٢ : ٩١ / ٢٧ ؛ علل الشرائع ٢ : ٥٠٧ / ٢ ، باب ٢٧٦ ؛ الوسائل ٢٢ : ١٢١ / ٧.
(٢) عيون الأخبار ٢ : ١٠٢ ؛ علل الشرائع ٢ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ / ١ ، باب ٢٧٦ ؛ الوسائل ٢٢ : ١٢١ / ٧.
(٣) العيّاشي ١ : ١٣٦ / ٣٧٠ ؛ الوسائل ٢٢ : ١٢٣ / ١٤.
(٤) التهذيب ٨ : ٣٣ / ٩٩ ؛ الاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٤ ؛ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٤ ؛ الوسائل ٢٢ : ١٢٩ / ١ ، باب ٧.
(٥) الوسائل ٢٢ : ١٢٩ / ٢ ؛ النوادر : ١١١ / ٢٧٥.
(٦) الوسائل ١٣٠ / ٣ ؛ النوادر : ١١٢ / ٢٧٦.
(٧) الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٢ ؛ النوادر ١١٣ / ٢٨٠ ؛ الوسائل ٢٢ : ١٣١ / ١ ، باب ٩.