الله تعالى يقول : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما). والمتعة ليس فيها طلاق!» (١).
***
[٢ / ٦٧٧١] وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داوود والنسائي وابن جرير عن عائشة قالت : «سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن رجل طلّق امرأته فتزوّجت زوجا غيره ، فدخل بها ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها ، أتحلّ لزوجها الأوّل؟ قال : لا ، حتّى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها» (٢).
[٢ / ٦٧٧٢] وأخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال : «سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا فيتزوّجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ، فهل تحلّ للأوّل؟ قال : لا حتّى تذوق عسيلته. وفي لفظ : حتّى يجامعها الآخر» (٣).
وهكذا روي عن أنس وأبي هريرة وابن عبّاس وغيرهم سواء ، كلّهم يرووه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤).
[٢ / ٦٧٧٣] وأخرج ابن أبي شيبة عن عليّ عليهالسلام قال : «لا تحلّ له حتّى يهزّها به هزيز البكر!» (٥).
[٢ / ٦٧٧٤] وهكذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال : «لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ويهزّها» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٣ ؛ الاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٧٨ ؛ الوسائل ٢٢ : ١٣١ / ٤.
(٢) الدرّ ١ : ٦٧٨ ـ ٦٧٩ ؛ المصنّف ٣ : ٣٧٨ / ٣ و ٩ ، باب ١٣٥ ؛ أبو داوود ١ : ٥١٧ ـ ٥١٨ / ٢٣٠٩ ، باب ٤٩ ؛ النسائي ٣ : ٣٥١ / ٥٦٠٠ ؛ الطبري ٢ : ٦٤٥ / ٣٨٦١ ؛ كنز العمّال ٩ : ٧٠٦ / ٢٨٠٦٤ ؛ مسند أحمد ٦ : ٤٢ ؛ الدارقطني ٤ : ٣٢ / ٨٧.
(٣) الدرّ ١ : ٦٧٩ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٣٤٨ / ١١١٣٥ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣ : ٣٧٨ / ٤ ، باب ١٣٥ ؛ مسند أحمد ٢ : ٢٥ ؛ النسائي ٣ : ٣٥٤ / ٥٦٠٨ ؛ ابن ماجة ١ : ٦٢٢ / ١٩٣٣ ، باب ٣٢ ؛ الطبري ٢ : ٦٤٨ / ٣٨٧٠ ؛ البيهقي ٧ : ٣٧٥ / ١٤٩٧٦.
(٤) الدرّ ١ : ٦٧٩ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣ : ٣٧٨ ، باب ١٣٥. و ٣٩٢ ، باب ١٤٧ ؛ مسند أحمد ١ : ٢١٤. و ٣ : ٢٨٤ ؛ النسائي ٣ : ٣٥٣ / ٥٦٠٦ ؛ الطبري ٢ : ٦٤٧ ـ ٦٤٨ / ٣٨٦٩ وفيه : عن عبيد الله بن عبّاس ؛ البيهقي ٧ : ٣٧٥ ـ ٣٨٦ ؛ مجمع الزوائد ٤ : ٣٤٠ ؛ الكبير ١١ : ١٨٠ / ١١٥٦٧ ؛ كنز العمّال ٩ : ٢٥٨ / ٢٧٨٦٠.
(٥) الدرّ ١ : ٦٧٩ ؛ المصنّف ٣ : ٣٧٨ / ٥ ، باب ١٣٥.
(٦) الدرّ ١ : ٦٧٧ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢٣ / ٢٢٣١.