[٢ / ٦٧٧٥] وأخرج ابن أبي شيبة (١) عن ابن مسعود قال : لا ، تحلّ له حتّى يقشقشها به (٢).
[٢ / ٦٧٧٦] وأخرج عبد الرزّاق عن ابن مسعود قال : لا يحلّها لزوجها وطء سيّدها حتّى تنكح زوجا غيره (٣).
[٢ / ٦٧٧٧] وقال مقاتل بن سليمان : نزلت : (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) في تميمة بنت وهب بن عتيك النقري وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمان بن الزبير ، وتزوّجها عبد الرحمان بن الزبير القرظي ، يقول : (فَإِنْ طَلَّقَها) الزوج الأخير عبد الرحمان (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) يعني الزوج الأوّل رفاعة ، ولا على المرأة تميمة (أَنْ يَتَراجَعا) بمهر جديد ونكاح جديد (إِنْ ظَنَّا) يعني إن حسبا (أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) أمر الله فيما أمرهما (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) يعني أمر الله في الطلاق يعني ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق وفي المراجعة. (يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)(٤).
[٢ / ٦٧٧٨] وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيّان قال : نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمان بن عتيك النضري ، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمّها فطلّقها طلاقا بائنا ، فتزوّجت بعده عبد الرحمان بن الزبير القرظي فطلّقها ، فأتت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : إنّه طلّقني قبل أن يمسّني أفأرجع إلى الأوّل؟ قال : لا حتّى يمسّ. فلبثت ما شاء الله ، ثمّ أتت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت له : إنّه قد مسّني. فقال : كذبت بقولك الأوّل فلم أصدّقك في الآخر. فلبثت حتّى قبض النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فأتت أبا بكر فقالت : أرجع إلى الأوّل فإنّ الآخر قد مسّني؟ فقال أبو بكر : عهدت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لك : لا ترجعي إليه. فلمّا مات أبو بكر أتت عمر ، فقال لها : لئن أتيتني بعد هذه المرّة لأرجمنّك فمنعها ، وكان نزل فيها : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً) فيجامعها ، فإن طلّقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا (٥).
__________________
(١) المصنّف ٣ : ٣٧٨ / ٨ ، باب ١٣٥ ؛ الدرّ ١ : ٦٧٩.
(٢) قشقشه : أزاح علّته. وفي نسخة : حتّى يستقفشها ؛ هو من القفش : النكاح في سعة بال ووفرة حال. يقال : أرفش فلان ، إذا وقع في الأهيغين أي الرفش والقفش ، وهما : الأكل في نعمة ، والنكاح في سعة ووفرة. (القاموس ٢ : ٢٧٥ ؛ تاج العروس ٤ : ٣١٤ و ٣٤٠ ؛ لسان العرب ٦ : ٣٠٥). والأهيغ : أرغد العيش. يقال : أهيغ القوم ، إذا أخصبوا.
(٣) الدرّ ١ : ٦٨١ ؛ المصنّف ٦ : ٢٧١ / ١٠٨٠٢.
(٤) تفسير مقاتل ١ : ١٩٦.
(٥) الدرّ ١ : ٦٧٧ ـ ٦٧٨ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢٣ / ٢٢٣٣ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٦ ؛ البغوي ١ : ٣٠٨ / ٢٦٥ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.