يحسن عشرة صاحبه (١).
[٢ / ٦٧٨٣] وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى : (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) يقول : إن ظنّا أنّ نكاحهما على غير دلسة (٢).
الدّلسة والدّلس : الظلمة ، ويكنّى عن الخديعة. ومنه التدليس : إخفاء عيب السلعة. والمراد به هنا : أن يكون نكاح المحلّل لا عن رغبة فيها ، بل للتوافق مع الزوج الأوّل على الأجر. وقد شبّه بالتّيس المستعار (٣) وهو الذكر من المعز يستعار لضرب الفحل في مقابلة الأجر لصاحبه ، وليس عن رغبة ذاتيّة من الفحل.
[٢ / ٦٧٨٤] وأخرج البيهقي عن سليمان بن يسار : أنّ عثمان بن عفّان رفع إليه رجل تزوّج امرأة ليحلّلها لزوجها ، ففرّق بينهما وقال : لا ترجع إليه إلّا نكاح رغبة غير دلسة (٤).
[٢ / ٦٧٨٥] وأخرج عبد الرزّاق عن ابن عبّاس : إنّ رجلا سأله فقال : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثا؟ قال : إنّ عمّك عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. قال : كيف ترى في رجل يحلّها له؟ قال : من يخادع الله يخدعه! (٥)
[٢ / ٦٧٨٦] وأخرج ابن ماجة والحاكم وصحّحه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ألا أخبركم بالتّيس المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله من هو؟ قال : هو المحلّل ، لعن الله المحلّل والمحلّل له» (٦).
[٢ / ٦٧٨٧] وأخرج أحمد والترمذي وصحّحه والنسائي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال :
__________________
(١) القرطبي ٣ : ١٥٣.
(٢) الدرّ ١ : ٦٨١ ؛ الطبري ٢ : ٦٤٩ / ٣٨٧٣ ، رواه بطريقين ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٢٣ / ٢٢٣٥ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٧ ؛ البغوي ١ : ٣٠٩ ؛ ابن كثير ١ : ٢٨٨.
(٣) كما في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الآتي.
(٤) الدرّ ١ : ٦٨٠ ؛ ابن كثير ١ : ٢٨٧ ، إلى قوله : «وقال : لا ترجع إليه ...» وزاد : «وكذا روي عن عليّ وابن عبّاس وغير واحد من الصحابة» ؛ البيهقي ٧ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ / ١٣٩٧١ ؛ كنز العمّال ٩ : ٧٠٣ / ٢٨٠٥٠.
(٥) الدرّ ١ : ٦٨٠ ؛ المصنّف ٦ : ٢٦٦ / ١٠٧٧٩.
(٦) الدرّ ١ : ٦٨٠ ؛ ابن ماجة ١ : ٦٢٣ / ١٩٣٦ ؛ الحاكم ٢ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ؛ البيهقي ٧ : ٢٠٨ ؛ كنز العمّال ٩ : ٧٠٦ / ٢٨٠٦٦ ؛ ابن كثير ١ : ٢٨٧ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٨١ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٧.