حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين ابدا بالشك ، وانّما تنقضه بيقين آخر» (١).
وتقريب الاستدلال : أنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسّكا بالاستصحاب ، وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز (٢) يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصّة بباب الوضوء ، فيتعيّن حمل اللام في اليقين والشك على الجنس ، لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصّة ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليّتها فلاحظ (*).
__________________
(١) وسائل ج ١ / باب ١ من ابواب نواقض الوضوء ح ١ ص ١٧٤.
(٢) هذه كلمة مهمّة وهي ان الاستصحاب قاعدة عرفية تناسب فطرة الإنسان لا تعبّدية محضة ، اجعلها في ذهنك وستأتيك فوائدها بعد حين. (انظر مثلا ص ٤٩ ـ ٥٠).
__________________
(*) ملخّص الكلام في هذه الجهات الثلاث :
(أوّلا) حول فقه الرواية : ما يفهم من الرواية هو انّ الامام عليهالسلام قال له انّه لا اعتداد بعدم علمه بما حرّك على جنبه حتّى يستيقن أنه قد نام ، وإلّا فان لم يستيقن بذلك فانه ـ اي بنحو التأكيد ـ على يقين من انه قد توضّأ ، ولا يصحّ لمن هو على يقين ان ينقض يقينه أبدا بالشك ، وانّما ينقضه بيقين آخر. وهذا كلام فني جدّا ، فبدل ان يقول الامام عليهالسلام وإلّا فان لم يستيقن بذلك فلا يجب عليه الوضوء ، قال كلمة تدلّ على علّة عدم وجوب إعادة الوضوء عليه فذكر له الصغرى والكبرى ، مؤكّدا له الصغرى مما يفهم منه أن من كان على يقين من شيء فمن الخطأ عقلائيا ان ينقضه بالشك ، وكأنّ