الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين ، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء ، ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا ، فانّ لها معروضا وهو الجسم وعلّة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا ، والضابط في تعدّدها (١) تعدّد معروضها لا تعدّد الحيثيات التعليلية ، فالخصوصية الزائلة التي سبّب زوالها الشكّ في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلّة والشرط فلا يضرّ زوالها بوحدة الحكم ولا تستوجب دخالتها ـ كحيثية تعليلية ـ مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا كما هو الحال في الحرارة ايضا ، وامّا إذا كانت الخصوصيّة الزائلة مقوّمة لمعروض الحكم كخصوصيّة البوليّة الزائلة عند تحوّل البول بخارا فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها ، وعليه فكلّما كانت الخصوصيّة غير المحفوظة من الموضوع او من القضيّة المتيقّنة حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء ، ومعه يجري الاستصحاب .. وكلما كانت الخصوصية مقوّمة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب ، لأنّ المشكوك حينئذ مباين للمتيقن.
__________________
عالم الجعل» ، اي أنّه مع عدم وجود دليل يوضّح لنا كيفية الجعل كأن كان الدليل لبّيا كالاجماع والسيرة ونحوهما يحكم العقل بعدم جريان الاستصحاب.
ولكن رغم ذلك لا مشكلة في البين لجريان الاستصحاب في مرحلة المجعول.
(١) اي تعدد الاعراض الخارجية كالنجاسة.