الجعل ، غير (* ١) ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول ، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدّم ، وعليه فالمعروض محدّد واقعا ، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه نحو اخذه في عالم الجعل بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا (١) ، فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج ، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء ، والتغير سبب الاتصاف ، والتقليد واخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم او من علمه بحسب الحقيقة ، فالتغير حيثية تعليلية ولو اخذت تقييدية جعلا ودليلا ، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو اخذ شرطا وعلّة جعلا ودليلا (* ٢).
__________________
(١) اي ان الخصوصيات الداخلة في المعروض انما تتبع في دخولها في الموضوع كمقوّمة له (كمقوّمية العلم للعالم الذي يجوز تقليده) وفي خروجها عنه (كالتغير) مدى قابليّتها للاتصاف بالحكم خارجا ، فان قبلت الاتصاف به كما في العلم (إذ ان العلم هو خصوصيّة مقوّمة لملاك جواز التقليد وهو ـ اي العلم ـ المتّصف بهذا الحكم حقيقة) كانت الخصوصية مقوّمة وإلّا فلا ..
__________________
(* ١) كان الاولى ان يقول [قدسسره] بدل هذه الجملة هكذا ((فان علمنا كيفية الجعل لم يمكن الاستصحاب إن كانت الحيثية تقييدية ، لتغاير الموضوعين حينئذ ، ويجري إن كانت تعليلية ، لبقاء وحدة الموضوع ، وعليه فان لم يتّضح لنا نظر الشارع لا يمكن الاستصحاب عقلا ، وعلى ايّ حال لا مشكلة في البين لجريان الاستصحاب في مرحلة المجعول ، فينظر الى ...)) إلى آخر كلامه [قدسسره].
(* ٢) ما ذكره السيد المصنّف هنا من هذين المثالين وادّعائه معرفة الحيثية التعليلية منهما