بالشك ، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي لانّه واقع لا محالة (١) ولا معنى للنهي عنه ، وانما هو النقض العملي (٢) ، وفرض النقض العملي لليقين هو فرض ان اليقين ـ بحسب طبعه ـ له اقتضاء عملي لينقض عملا ، والاقتضاء العملي لليقين انما يكون بلحاظ كاشفيّته ، وهذا يفترض ان يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب.
وهذا البيان يتوقّف على استظهار ارادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلّق النهي به ، ولا يتمّ إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي
__________________
عمليا على بقاء الحالة السابقة وعدم الاهتمام باحتمال رفعها ، وهذا يعني انه يقول لنا لا تهتمّوا باحتمال تغيّر الحالة السابقة ، إذن على اي حال سيكون نظر الشارع المقدّس إلى البناء على بقاء الحالة السابقة ، ومن المعلوم ان الشارع المقدّس لا يتعبّدنا بثبوت امر او عدم ثبوته إلّا إذا كان صالحا للتنجيز والتعذير ، كالتعبد بالبناء على طهارة الماء مثلا.
(١) وقد تبنى هذا الرأي في تقريراته راجع مثلا ج ٦ ص ١٢٢ ـ ١٢٤ وص ١٨٤ ـ ١٨٥ وص ٣٠٢ ، وتبنّاه ايضا استاذنا السيد الهاشمي حفظه الله.
(وعلى أيّ حال) فسيدنا الشهيد (قدسسره) يريد أن يقول في هذا الدليل : إنّ الشارع المقدّس نهانا عن نقض اليقين بالشك ومعناه ابق على يقينك ، ولا يمكن أن يقول المشرّع الحكيم ابق على يقينك الّا اذا كان ليقينه أثر شرعي عملي وإلّا للغا التعبّد ، وبما أن المراد من اليقين هنا اليقين الطريقي فسيصير المعنى ابق على المستصحب ان كان للمستصحب أثر عملي.
(٢) اي لا يتمّ إذا استظهر عرفا معنى : انك لا يمكن لك شرعا ان تنقض اليقين بالشك.