مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم امكان ذلك بحسب عالم الاعتبار ، فانّ المولى قد ينهى عن شيء ارشادا إلى عدم القدرة عليه ، كما يقال في «دعي الصلاة ايّام أقرائك» (١) ، غاية الامر انّ الصلاة غير مقدورة (٢) للحائض حقيقة ، والنقض غير مقدور للمكلّف إدّعاء واعتبارا لتعبّد الشارع ببقاء اليقين السابق. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية (٣) ، ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي ، غير انّه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الاولى اجمال الدليل وتردّده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقّن منه (* ١) ، والمتيقّن ما تقرّره الصيغة الثانية (٤).
__________________
(١) بفتح الهمزة الاولى.
(٢) لعدم تحقق بعض شرائط صحّة الصلاة.
(٣) اي بناء على استظهار معنى النهي الارشادي يكون معنى الدليل هكذا : لا يصحّ ان ترفع يدك عن اليقين بالحالة السابقة أي عن الحالة السابقة لبقائها تعبّدا ، ولا يكون معناه : يحرم عليك ان تنقض اليقين بالشك ...
(٤) وقد تبنّى هذا الرأي في التقريرات ج ٦ ص ١٢٣(* ٢).
__________________
(* ١) لا داعي للاخذ بالقدر المتيقّن بعد كوننا مأمورين بالاستصحاب مما يعني ان الاثر العملي يلزم ان يكون مترتبا على نفس الاستصحاب ـ لا على المستصحب ـ حتّى ولو قلنا بان المراد من النهي في أدلّة الاستصحاب هو النهي عن النقض العملي.
(* ٢) (تنبيه) تعبيرنا هنا بالنهي الارشادي او تعابير علمائنا بالاوامر الارشادية لا يعني انها احكام شرعية ، فالاحكام الارشادية ليست احكاما في الحقيقة ، وانما هي مجرّد ارشادات إلى اشتراط متعلق الحكم بالمأمور به كالطهارة للصلاة او ارشاد الى مانعيّته