اليقين ، او النهي عن النقض العملي لليقين بالشك (١).
أمّا على الاول فلأنّ التعبّد ببقاء المتيقّن ليس بمعنى إبقائه حقيقة بل تنزيلا (٢) ومرجعه الى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ، فيكون دليل الاستصحاب من ادلّة التنزيل ، ومقتضى دليل التنزيل اسراء الحكم الشرعي للمنزّل عليه الى المنزّل إسراء واقعيا او ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريّته واناطته (٣) بالشك ، وعليه فاطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب.
__________________
(١) لظهور قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين ابدا بالشك ، وانّما تنقضه بيقين آخر» و «ليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك» في النهي التكليفي عن النقض العملي لليقين بالشك ، وهذا مختار استاذنا السيد الهاشمي حفظه الله ، وقد يستدل لذلك بأنّ الاصل في النواهي الاستقلالية أن تدل على التحريم التكليفي ، والاصل في النهي عن بعض الامور في المركبات ان يدلّ على النهي الوضعي أي الارشادي أي الدّال على البطلان ، كالنهي عن الضحك في الصلاة ... (انظر حاشية التقريرات ج ٦ ص ٢٩٨).
(٢) بيان ذلك : ان قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشك» معناه اعتبر الحالة الفعلية للشيء نفس الحالة الاولى ، فلو كانت الحالة السابقة للثوب الطهارة اعتبر ان حالته الفعلية الطهارة أيضا تنزيلا واعتبارا.
ثم قال المصنف (قدسسره) : ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي (كالطهارة) للمنزّل عليه (وهو الثوب المعلوم الطهارة) الى المنزّل (وهو الثوب المشكوك النجاسة) اسراء واقعيا ـ كما في تنزيل الطواف منزلة الصلاة ـ او ظاهريا ـ كما في قاعدة الاستصحاب ـ.
(٣) معطوفة على ظاهريّته ، اي إناطة التنزيل الظاهري بالشك. أمّا التنزيل