فإن قيل اذا كان اليقين بالموضوع (١) كافيا لتنجّز الحكم المترتب عليه فما ذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم؟ وكيف يتنجّز مع انه لا تعبّد باليقين بموضوعه وهو الحكم الاوّل؟
كان الجواب ان الحكم الثاني (٢) الذي اخذ في موضوعه الحكم الاوّل لا يفهم من لسان دليله الّا ان الحكم الاوّل بكبراه وصغراه موضوع
__________________
ومطهّريّته بمقتضى النهي عن النقض العملي لليقين السابق اي بمقتضى «لا تنقض اليقين بالشك» وهو يعني طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء.
(١) أي اذا كان اليقين ببقاء الكرّية كافيا لتنجّز الحكم بطهارة الماء القليل (الذي حكمنا بطهارته لاتصاله بهذا الماء الكر) ليجوز شربه فما دخل هذا بالحكم بطهارة الثوب المغسول بهذا الماء القليل أي ما الدليل على طهارة الثوب مع انه لا تعبّد باليقين بطهارة الماء القليل ليترتّب عليه أثره وهو الحكم بطهارة الثوب. وقوله هنا «فان قيل .. كان الجواب» هو زيادة توضيح للأسطر الثلاثة السابقة.
(٢) أي : كان الجواب : ان الحكم الثاني وهو طهارة الثوب الذي اخذ في موضوعه الحكم الاوّل (الحكم الاول هو طهارة الماء القليل) لا يفهم من لسان دليله إلّا ان الحكم الاوّل بكبراه ـ وهي اذا غسلت ثوبا بماء طاهر فانه يطهر ـ وصغراه ـ وهي اننا قد غسلنا الثوب بماء طاهر تعبّدا ـ موضوع للحكم الثاني ، أي موضوع لطهارة الثوب.
أي فبالعلم بالكبرى والصغرى سنعلم بطهارة الثوب.
ويتضح الامر من خلال الرسم التالي :
عندنا يقين بكرّية الماء ـ طهر الماء القليل المتصل به تعبدا ـ طهر الثوب.