أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» (١).
وتشتمل هذه الرواية على ستّة اسئلة من الراوي مع أجوبتها ، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤالين الثالث والسادس ، غير أنّا سنستعرض فقه الاسئلة الستّة واجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية.
ففي السؤال الاوّل يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلّى فيه وتذكّر الأمر بعد الصلاة ، وقد افتى الامام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسيّة وغسل الثوب.
وفي السؤال الثاني سأل عمّن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخّص موضعه فدخل في الصلاة باحتمال انّ عدم التشخيص مسوّغ للدخول فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص ، وقوله فطلبته ولم اقدر عليه انما يدلّ على ذلك ، ولا يدلّ على أنّه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة ، فانّ عدم القدرة (٢) غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه ، وقد افتى الامام بلزوم الغسل والاعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا.
__________________
(١) جامع الاحاديث ج ٢. باب ٢٣ من ابواب النجاسات ح ٦ ، ص ١٦٥. وقد رواها الشيخ الصدوق في العلل بسند صحيح عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام.
(٢) أي فان عدم القدرة على وجدان مكان النجاسة لا يعني أنه قد حصل عنده شك في أصل النجاسة ، وانما هو لا يزال معتقدا بحصول النجاسة.