وفي السؤال الثالث افترض زرارة انّه ظنّ الاصابة ففحص فلم يجد فصلّى فوجد النجاسة ، فافتى الامام بعدم الاعادة وعلّل ذلك بانه كان على يقين من الطهارة فشك ، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك.
وهذا المقطع هو الموضع الاوّل للاستدلال ، وفي بادئ الامر يمكن طرح اربع فرضيّات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع :
. الفرضيّة الاولى : ان يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان (١) ، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بانّ النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أوّلا (٢) ، وهذه الفرضيّة غير منطبقة على المقطع جزما ، لأنّها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا بعدها ، مع انّ الامام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك ...
. الفرضيّة الثانية : ان يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق ، والشكّ عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في انّها تلك او نجاسة متاخّرة (٣) ، وهذه الفرضيّة تصلح لاجراء الاستصحاب فعلا في
__________________
(١) من باب حسن الظن بزرارة(*).
(٢) بقرينة مثال المني
(٣) بقرينة قوله عليهالسلام في المقطع السادس «لانك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك»
__________________
(* ١) [أقول] ظاهر قول زرارة ((فنظرت فلم أر شيئا)) لا يعني إلّا الجهل باصابة النجاسة ثوبه ، وهذا يضادّ تماما حصول القطع بعدم النجاسة ، هذا اوّلا ، وثانيا : حتّى الإمام عليهالسلام فهم هذا المعنى فقال : ((لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ..)) ، ولذلك لا وجه لذكر هذه الفرضيّة ، وكذلك الكلام في الفرضيّة الثانية.