ظرف السؤال (١) ، لأنّ المكلّف على يقين من عدم النجاسة قبل ظنّ الاصابة فيستصحب (٢). كما انّها تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال ، لأنّ المكلّف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في صحّة يقينه هذا.
. الفرضيّة الثالثة : عكس الفرضيّة السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص ، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بانّها ما فحص عنه (٣). وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء اي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال لعدم الشك ، وإنّما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص (٤) والاقدام على الصلاة.
. الفرضيّة الرابعة : عكس الفرضيّة الاولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان (٥) ، ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصل شك في خطأ اليقين السابق ، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا (*).
__________________
(١) وهو بعد الصلاة.
(٢) اي فيستصحب ثبوت الطهارة إلى ما بعد الصلاة لاحتمال ان تكون هذه النجاسة التي شوهدت بعد الصلاة قد حصلت بعد الصلاة كما هو الفرض.
(٣) وهذا يناسب حالة كون النجاسة هي المنيّ.
(٤) اي قبل الصلاة.
(٥) وهذا الوجه يناسب كون النجاسة هي دم الرّعاف.
__________________
(*) الصحيح ان كلا الاحتمالين [الثالث والرابع] يحتملهما قول زرارة ((فرأيت فيه)) ، [فعلى] هذا الاحتمال الرابع يكون مورد جريان الاستصحاب هو ظرف الشك المذكور في السؤال