اللازم العقلي ، لان موضوع هذا الحكم (١) هو اللازم العقلي واليقين التعبّدي بالمستصحب (٢) ليس يقينا تعبّديا باللازم العقلي (٣).
وعلى هذا الأساس يقال : انّ الاصل المثبت غير معتبر ، بمعنى ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعية
__________________
(١) الحكم هو وجوب ذبح شاة وموضوعه هو نبات لحية ولده.
(٢) أي ان اليقين التعبّدي ببقاء ولده حيّا ليس يقينا تعبّديا بنبات لحيته.
(٣) تفصيل ذلك ببيان آخر :
قول الامام عليهالسلام «وإلّا فانه على يقين من وضوئه» فيه احتمالان :
الاوّل : ان يفهم من هذا التعليل ان السبب في اعتبار الاستصحاب هي حالة اليقين السابقة ، وهو يعني ان الشارع المقدّس قد اعتبر الاستصحاب امارة لكاشفيّته فيؤخذ ح بآثار المستصحب الشرعية حتّى المترتّبة على الوسائط العقلية ، وذلك لان السبب في اعتبار الاستصحاب هو كاشفيّته عن الحالة السابقة ، وهذه الكاشفية حاصلة بلحاظ المستصحب ولوازمه العقلية بنفس القوّة ، مثله كمثل ما مرّ من كاشفية اخبار الثقة بوقوع الجدار على زيد عن اللازم العقلي لذلك وهو موته.
والثاني : ان يفهم من هذه الجملة ذكر علّة اصل الاستصحاب بنحو القضية المهملة ، لا ان هذا التعليل ناظر الى جميع حالات الاستصحاب حتّى ما كانت الآثار الشرعية فيها مترتبة على لوازم عقلية ، وبتعبير آخر قوله عليهالسلام «فانه على يقين من وضوئه» ناظر الى التعبد بالبناء على بقاء اليقين السابق بالوضوء لا الى التعبد بنبات لحية من فقد في صغره ... كما في المثال المشهور.
هذا الاحتمال الثاني هو مراد السيد الشهيد (قدسسره) هنا في المتن.