لتلك اللوازم (*).
__________________
(*) كثر الكلام حول حجية الاصل المثبت وعدم حجيته والتفصيل ...
ومن يدقّق في الامر يلاحظ ان المشكلة هي ان علماءنا اعلى الله مقامهم الشريف لاحظوا ان بعض الموضوعات التي تترتّب على المستصحب كنبات اللحية المترتّب على حياة الولد الضائع ليست في الحقيقة موضوعات للآثار الشرعية المدّعاة. [فقد مثّلوا] لذلك بما لو نذر شخص ان يذبح شاة اذا نبتت لحية ولده او نبتت وشابت ثم صادف ان فقد ولده قبل ان تنبت لحيته ، فهل يمكن له ان يستصحب بقاء حياة ولده الى ان يصل الى مرحلة تنبت فيها لحيته وتشيب عادة فيجب ح على والده التصدق؟ الجواب بالنفي ، فانّه لا يصحّ هذا الاستصحاب لترتيب وجوب التصدّق وذلك لان قصد الوالد حينما نذر انما كان إذا نبتت لحية ولده وشابت بنحو معلوم وجدانا عنده لا تعبدا بخبر ثقة او استصحاب ، ولذلك لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب لاثبات وجوب التصدّق وذلك لعدم تحقّق موضوع وجوب التصدّق وهو العلم الوجداني. [ومثّلوا] أيضا باستصحاب بقاء الرطوبة في احد المتلاقيين المتنجس احدهما لاثبات نجاسة الطرف الطاهر؟ واجابوا ايضا بعدم صحة هذا الاستصحاب ، ويمكن توجيه ذلك بأن موضوع النجاسة هو ((انتقال النجاسة إلى الطرف الطاهر)) لا ((بقاء الرطوبة)) والاستصحاب انما يثبت ((بقاء الرطوبة)) ، ونجاسة اليد لا تترتب على ((بقاء الرطوبة)) وانما تترتب على ((انتقال النجاسة الى الطرف الآخر)).
[فان قلت] يكفينا اثبات ((بقاء الرطوبة)) التعبدي مع التماسّ بين الطرفين الوجداني فيتمّ موضوع النجاسة ، [قلت] ليس موضوع النجاسة هو ما ذكر وانما هو ((انتقال النجاسة إلى الطرف الطاهر)) وبينهما فرق. [وكذلك مثّلوا] بما لو شك المكلف في وجود حاجب على بدنه واراد ان يغتسل فهل يمكن له ان يستصحب عدم وجوده؟ واجابوا ايضا بالنفي ، ويمكن بيان ذلك بان المستصحب الباقي تعبّدا [وهو عدم وجود الحاجب] يغاير شرط صحّة الغسل وهو ((وصول الماء الى البشرة)) وبينهما فرق ، [ومثّلوا] خامسا بانه لو