__________________
قدّ رجل مشكوك الحياة نصفين ، فهل يمكن استصحاب حياته فيثبت قتله وبالتالي تترتب عليه احكام القاتل من القود او الدية والعتق والصيام والاطعام؟ والجواب ايضا بالنفي لنفس السبب الذي ذكرناه مرّات الآن وهو وجود تغاير بين المستصحب الباقي تعبدا. وهو هنا حياته. وبين موضوع القود او الدّية وهو تحقق ((القتل)) وازهاق الحياة ، وبينهما فرق. [ومن هنا] تعرف ان المشكلة في الاصل المثبت هي في الحقيقة وجود تغاير بين المستصحب الباقي تعبّدا وبين موضوع الاثر الشرعي ، فمن الطبيعي مع عدم تحقق موضوع الاثر الشرعي عدم الحكم بترتب هذا الاثر الشرعي ، هذه الاسطر الثلاثة هي كل سرّ عدم جريان الاصل المثبت فافهمها تعرف السرّ في عدم جريان هكذا استصحاب حتى مع خفاء الواسطة ، لان هذه المسألة ليس ممّا يرجع فيها إلى العرف وانما علينا في الدرجة الاولى اثبات تحقق موضوع هذه الآثار الشرعية المطلوبة ، فلو تخيّل العرف تحقق موضوعها هل يتحقق هذا الموضوع فعلا؟!
[وأمّا] قول بعضهم بعدم الاخذ بالاصل المثبت ، لانه خارج عن مجال الشارع المقدس وعالم التشريعات ، وبتعبير السيد الشهيد [قدسسره] في الحلقة الثانية انه ((إن اريد اثبات نبات اللحية اوّلا باستصحاب الحياة وبالتالي اثبات وجوب التصدق فهو خلاف ظاهر الاستصحاب ، لان مفاده كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ، والتنزيل دائما ينصرف عرفا الى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزّل لا غيرها ، ونبات اللحية اثر تكويني للحياة وليس بجعل من الشارع بما هو شارع)) [ففيه تأمّل] إذا كان نظر الشارع الى التعبد بالآثار الشرعية ، ولا سيما على مقالتنا بانّ مثل الطهارة والنجاسة والكرّية والاعتصام والزوجية والملكية ونحوها ممّا ذكرناه في بحث الاحكام الوضعية ليست آثارا شرعية انما هي موضوعات شرعية لها ، فلا فرق اذن بين ترتّب الآثار الشرعية بواسطة موضوعات شرعية او عقلية طالما انها ليست آثارا شرعية ، [وبتعبير آخر] ما المانع من أن يتعبّدنا الشارع بنبات لحية الولد كي يتوصّل بذلك الى ايجاب التصدّق عليه؟! فكما يتعبّدنا ببقاء الزوجيّة ليرتّب عليها وجوب النفقة فكذلك هنا. [نعم] لو اقتصر التعبّد على اثبات نبات اللحية لورد الاشكال ولكن الامر ليس كذلك.