__________________
خلاصة القول انه لا يصحّ التمسك بالاصل المثبت لما عرفته قبل قليل من التغاير بين المستصحب وموضوع الآثار الشرعية ، ولو لا هذا الدليل لصحّ التمسك بالاصل المثبت وذلك لشمول صغرى ((فانه على يقين من وضوئه)) وكبرى ((ولا ينقض اليقين بالشك)) لما نحن فيه ولا سيّما على منهج مشهور الاصوليين ـ وهو الصحيح ـ من ان الاصل عند الشك في الاطلاق هو كون الكلام مطلقا ، [على] انه استصحاب عقلائي فلا يخدش فيه بعدم عقلائيته بعد كون اصل الاستصحاب عقلائيا.
[فاذا] تمّ هذا الكلام ـ وهو صحّة التمسك بالاصل المثبت في نفسه ـ تعرف عدم حصول تعارض بينه وبين عدم تحقّق اللازم ـ كنبات لحية الولد ـ وذلك لورود الاوّل على الثاني ، لكون الاوّل يعالج سبب نبات اللحية وهي الحياة ويثبتها فاذا اثبتها تعبدا لا يبقى محل للشك في نبات اللحية ، وهذا ما يعبّرون عنه بتقدّم الاصل السببي على الاصل المسبّبي.
[اذن] المهم في الامر اثبات تحقق موضوع الاثر الشرعي ، فان علم تحقّقه ترتّب الاثر ، وإن لم يعلم فلا يترتب ، وذلك واضح ، فانه مع الشك في تحقق الموضوع كيف نحكم بأثره؟!
وعلى هذا لو شككنا في كون اليوم الثلاثين من شهر رمضان انه من شهر رمضان حتّى يجب صومه او انه اول يوم من شهر شوّال حتى يحرم صومه ـ لكونه عيدا ـ ففي هذه الحالة يصحّ استصحاب ((عدم طلوع هلال شوّال)) فنبني عمليا على بقاء شهر رمضان فيجب صومه ، نعم هذا الاستصحاب لا يثبت ان اليوم التالي هو ((يوم عيد)) ولا استصحاب ((عدم دخول اليوم الثاني من شوّال)) يثبت ان هذا اليوم عيد ، وذلك لاحتمال ان يكون اليوم الذي اعتبرناه اليوم الثلاثين من شهر رمضان هو ((يوم العيد)) ، فاذا لم يكن يمكن اثبات يوم العيد بالاستصحاب فلا تثبت آثاره وهو مثلا حرمة صيامه واقامة صلاة العيد.
[نعم] تثبت هذه الآثار الشرعية بادلّة فقهية خاصّة كالروايات المستفيضة الواردة في لزوم عدّ ثلاثين يوما إذا غمّ الهلال ، فيكون الذي بعدها عيدا تعبّدا. [راجع مثلا جامع أحاديث الشيعة ج ٩ كتاب الصوم باب ٣ من أبواب فضل صوم شهر رمضان].