نفترض ان احدى تلك الخصوصيتين (١) معلومة الثبوت والثانية معلومة الانتفاء ، وامّا الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة ، وهذا الافتراض (٢) يعني ان الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية ، فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية (٣) ، فإذا افترضنا ان الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد ان زالت الخصوصية الثالثة حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم ، وهنا تأتي الحاجة الى البحث عن امكان استصحاب الحكم المعلّق ، ومثال ذلك : حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب وبالغليان (٤) ، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف
__________________
حرم») وهناك خصوصية ثالثة (كرطوبة العنب بحيث قد لا يحرم العنب الجاف. اي الزبيب. إذا غلى) يحتمل دخلها في الحكم ايضا ، وفي هذه الحالة اذا افترضنا وجود عنب لم يغل فالحكم بالحرمة ليس فعليا لانه انما يحرم اذا غلى ، فاذا افترضنا أن العنب قد جفّ فانه سيحصل عندنا شك في بقاء تلك القضية الشرطية ، فهل تستصحب بقاء تلك القضيّة الشرطية (التي هي اذا غلى العنب حرام) أم لا؟ هنا الكلام.
(١) كالعنبية ، والثانية كالغليان.
(٢) أي ان العنب الرطب لم يغل.
(٣) اي فالمعلوم من الجعل هو «إذا غلى العنب. الرطب. حرم».
(٤) وجه الشك في هذا المثال هو : من جهة نرى في الروايات ان موضوع الحرمة هو عصير العنب لا العنب ولا الزبيب المغلي في الماء ، ولا يصدق على الماء الذي يغلي فيه الزبيب انه عصير العنب فهو موضوع آخر ولذلك لو حلف شخص ان لا يأكل العنب فانّ له ان يأكل الزبيب ، ومن جهة اخرى نعلم ان المدار في