فيها ، فإذا جفّ العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان (١).
وقد وجّه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات :
الاعتراض الاوّل (٢) : ان اركان الاستصحاب غير تامّة ، لان الجعل
__________________
الحرمة على المادّة الموجودة في العنب وهي باقية في الزبيب ، والذي جفّ هو بحسب الظاهر الماء لا غير ، وعلى أيّ حال فالمثال انما يكون لتقريب الفكرة لا غير.
(١) قال بصحة استصحاب الحكم المعلّق بعض علمائنا كالشيخ الانصاري وصاحب الكفاية والمحقق العراقي ، وانكر صحّته البعض الآخر كالمحقق النائيني والسيد الخوئي ، راجع ان شئت الرسائل الجديدة ص ٣٨٢ واجود التقريرات ج ٢ ص ٤١٠ ومنتهى الاصول ج ٢ ص ٤٦٣ ومصباح الاصول ج ٣ ص ١٣٨.
(قال) السيد الشهيد في التقريرات ج ٦ ص ٢٨١ : «وقد كان المشهور قبل المحقق النائيني (قدسسره) جريان هذا الاستصحاب إلّا ان هذا المحقق الكبير برهن على عدم جريانه فاصبح المشهور بعده عدم الجريان.».
(٢) ذكره المحقق النائيني (قدسسره) في اجود التقريرات ج ٢ ص ٤١٢ بقوله «ويرد عليه ان ثبوت الحرمة ...» بيان الاعتراض :
اوّلا : في مرحلة الجعل : لا شك في بقاء الحرمة على العصير العنبي إذا غلى ، ولا شك في بقاء الزبيب المغلي على حكمه ، أي أن الركن الثاني غير متحقّق.
ثانيا : في مرحلة المجعول والفعلية : لا يقين بثبوت الحرمة على الزبيب إذا غلى فعلا ، فما ذا نستصحب؟! أي ان الركن الأول غير متحقّق