لا شك في بقائه ، والمجعول (١) لا يقين بحدوثه ، والحرمة على نهج القضية الشرطية امر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدّر الوجود ولا أثر للتعبّد به. ومن اجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلّق.
وقد يجاب على ذلك بجوابين :
أحدهما : انّا نستصحب سببيّة الغليان للحرمة (٢) وهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.
__________________
ثالثا : لا اثر عمليا لهذا الاستصحاب التعليقي ، لانه ينتج حكما جعليا لا فعليا.
(وبتعبير آخر) انما يجري الاستصحاب إذا ترتّب عليه حكم شرعي فعلي ، واستصحاب القضية الشرطية القائلة «إذا غلى العنب وكان رطبا حرم» اثرها : «إذا غلى العنب وكان جافا فانه يحرم» وهو حكم مشروط لا فعلي.
(وقد) اوضح الشهيد رحمهالله مراد المحقق النائيني (قدسسره) في التقريرات ج ٦ ص ٢٨٤.
(ملاحظة نحوية) ترانا تارة نقول لا اثر عمليا لهذا الاستصحاب ، وتارة أخرى نقول «لا أثر عمليّ ..» وكلاهما صحيحان ، بل يصح ان نقول ايضا لا أثر عمليّ ..
(١) اي الحرمة الفعلية للزبيب المغلي في الماء لا يقين بحدوثها كي نستصحبها.
(٢) هذا الجواب للشيخ الانصاري (قدسسره) ذكره في اجود التقريرات ج ٢ اسفل ص ٤١٢.